طلاق المعتوه
المفتي
أحمد هريدى .
16 مايو سنة 1968م
المبادئ
1 - طلاق المعتوه غير واقع لنقصان أهليته .
2 - أشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بأبطاله
السؤال
من السيدة ح م ع بطلبها المتضمن أن السائلة تزوجت بالمدعو ز أ م بتاريخ 21/4/1955 وأن هذا الزوج معتوه بدليل أن أشهار الوراثة الصادر بوفاة والده وانحصار أرثه فى ورثته جاء فيه ما نصه وفى ابنه القاصر المعتوه ز أ م المولود فى 3/1/1929 كما أنه بتاريخ 19/5/1954 وكان سن الزوج المذكور أكثر من الخامسة والعشرين سنة من عمره طلبت الوصية عليه من محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية رفع الوصاية عنه وقد بحثت المحكمة هذا الطلب ونظرا لأن الثابت وقت حصر التركة أن القاصر ( معتوه ) فقد قررت المحكمة ندب الطبيب الشرعى للكشف عليه للتأكد من سلامة عقليته وحالته للتصرف والتعامل حتى يمكن النظر فى رفع الوصاية عنه وقد قام الطبيب الشرعى بالكشف عليه وقرر ان القاصر المذكور ( أبله ) ولا يدرى عن أملاكه أو غلتها أو النقود شيئا وأنه يرى عدم رفع الوصاية عنه لهذه الحالة - وعليه فقد قررت المحكمة رفض طلب رفع الوصاية عنه لهذه الأسباب المشار اليها .
وأنه بتاريخ 14/6/1966 صدر اشهاد طلاق على يد مأذون يتضمن أن القاصر المذكور طلق زوجته ( السائلة ) غيابيا طلقة أولى رجعية وله مراجعتها مادامت فى عدته بغير أذنها ورضاها .
وتطلب السائلة أبداء رأى الشرع فيما إذا كان هذا القاصر المعتوه والذى ثبت من تقرير الطبيب الشرعى المنوه عنه سابقا أنه أبله ولا يدرى عن أملاكه أو غلتها أو النقود شيئا .
يجوز له الطلاق . وهل هذا الطلاق الذى صدر به الاشهاد المذكور صحيح شرعا مع وقوعه من شخص معتوة أبله أن أنه وقع غير صحيح شرعا
الجواب
تقرر السائلة أن زوجها الذى صدر منه الطلاق بالاشهاد المذكور معتوه .
وما دام المطلق معتوها فالمقرر شرعا ان طلاق المعتوه لا يقع لنقصان الاهلية ولكن وقد حصل الطلاق باشهاد رسمى على يد موظف عمومى مختص باصداره وهو المأذون واشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بابطاله .
فلا بد لمن يهمه الأمر وهى السائلة فى هذه الحالة أن ترفع الأمر إلى القضاء المختص وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لابطال هذا الطلاق متى ثبت أمام القضاء ان المطلق صدر منه هذا الطلاق وهو معتوه .
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/52)
كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق
المفتي
أحمد هريدى .
25 يونيه سنة 1968م
المبادئ
1 - قول الزوج لزوجته ( تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك ) من ألفاظ الظهار التى جرى العرف باستعمالها فى انشاء الطلاق .
2 - من ألفاظ المضارع التى غلب استعماله فى الحال عرفا كلمة - تبقى محرمة - فالعرف جرى باستعمالها فى انشاء الطلاق فى الحال فيقع بها الطلاق
السؤال
من السيد / م م ص بالطلب المتضمن أن السائل حلف على زوجته بأيمان الطلاق الآتية 1 - اليمين الأول قال لها ( على الطلاق لازم تسافرى البلد بكره ) وقد وقع اليمين لأنها لم تسافر وقد ذهب إلى عالم ورد اليمين .
2 - اليمين الثانى قال لها ( على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى لأخلصك ) وقد تكلمت ووقع اليمين وذهب إلى عالم ورد اليمين وكان ذلك من حوالى سبع سنوات .
ثم حدثت مشاجرة بينه وبين زوجته بعد ذلك لأنه كان قد أمرها بشىء لم تتمثل لأمره فخرج عن شعوره وحلف على زوجته اليمين الآتية .
3 - اليمين الثالث قال لها ( على الطلاق تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك ) ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الايمان وهل يجوز شرعا ارجاع الزوجة إلى عصمته مع العلم بأن هذه الزوجة مرزوقة من الزوج السائل بولد وهى حامل منه الآن فى شهرها السابع
الجواب
1 - عن اليمين الأول وهى قول السائل لزوجته ( على الطلاق لازم تسافرى البلد بكره ) هذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929م .
2 - عن اليمين الثانى وهو قول السائل لزوجته ( على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى لأخلصك ) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون سالف الذكر فكأنه قال لها ( على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى فسأطلقك وقد تكلمت بالفعل ولم يطلقها ) .
3 - عن اليمين الثالث وهو قول السائل لزوجته ( على الطلاق تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك ) وهذه الصيغة مشتملة على فقرتين الفقرة الأولى هى قوله ( على الطلاق ) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهى لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر والفقرة الثانية هى قوله ( تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك ) وهذه الصيغة من الفاظ الظهار التى جرى العرف باستعمالها فى انشاء الطلاق وهى صالحة لهذا الاستعمال لاشتمالها على لفظ التحريم وكلمة تبقى محرمة على إلى آخره هى من ألفاظ المضارع التى غلب استعماله فى الحال عرفا فالعرف جرى باستعماله فى انشاء الطلاق فى الحال فيقع بها طلقة واحدة رجعية وكلمة لأخلصك هى تهديد بالطلاق فلا يقع بها طلاق .
وبناء على ذلك كله يكون قد وقع على زوجة السائل طلقة واحدة رجعية بهذه الايمان الثلاثة ما لم يكن قد سبق له طلاقها بغير هذه الأيمان .
ويجوز للسائل مراجعة زوجته ان كانت لا تزال فى العدة بعد طلاقها باليمين الثالث وان كانت قد خرجت من العدة من هذا الطلاق جاز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد باذنها ورضاها .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/53)
عبارة لا يقع بها طلاق
المفتي
أحمد هريدى .
4 سبتمبر سنة 1968م
المبادئ
قول الرجل لزوجته ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ) من قبيل الحلف على نفى الزوجية القائمة بينهما فى الماضى وهو كاذب فيه فلا يقع الطلاق
السؤال
من السيد / س ع ج بالطلب المتضمن أنه وقع منه على زوجته الايمان الآتية الأول قال لها ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ) وتكرر ذلك منه فى نفس الوقت مرتين الثانى قال لها ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ) .
الثالث قال لها ( على الطلاق مانتيش على ذمتى ولا زوجتى ) وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الأيمان
الجواب
جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الرقائق ص 305 ما نصه ( وتطلق بلست لى أمرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا ، يعنى وكان النكاح ظاهرا وهذا عند أبى حنيفة لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لانكاره فيتعين الأول بالنية .
وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه ودخل فى كلامه ما أنت لى بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك .
وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح والله ما أنت لى بامرأة ففى هذه الألفاظ لا يقع وأن نوى عند الكل .
وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق .
والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة بالسؤال من قبيل الحلف على نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بأى منها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه حلف على نفى الزوجية القائمة فى الماضى وهو كاذب فيه .
فلا يقع طلاق بالاتفاق بين الامام وصاحبيه بناء على النص المتقدم .
وكون الحلف بصيغة الطلاق لا أثر له لأنه حلف على نفى الزوجية وهو كذب كما قلنا .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، وعلى السائل أن يتقى الله فى دينه وزوجته وأولاده ويمتنع عن التلفظ بمثل هذه الألفاظ والله أعلم
(2/54)
طلاق معلق بكناية من كناياته
المفتي
أحمد هريدى .
ربيع ثان سنة 1389 هجرية - 21 يونية سنة 1969م
المبادئ
قول الزوج لزوجته ( أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش ما تكونى لى على ذمة ) من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المسقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه
السؤال
من السيد / غ ع م بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية قال لها ( إن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة ) وكان ذلك فى حالة غضب .
2 - قال لها ( إن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة ) 3 - تناقش معها وحصل بينه وبينها مشادة كلامية بخصوص المعيشة فقال لها ( أنت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى ) وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب
الصيغتان الأولى والثانية وهما قول السائل لزوجته بالصيغة الأولى ( أن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة ) وقوله لها بالصيغة الثانية ( أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة ) كلاهما من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المستقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط .
ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه . فان كان قصد السائل بهاتين الصيغتين وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه قع بكل صيغة منهما طلقة رجعية .
أما ان كان لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها على العمل والتكسب فلا يقع بأى منهما طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل تطبيقا للقانون رقم 25 سنة 1929 .
أما الصيغة الثالثة وهى قوله ( انت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى ) هى من قبيل نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه نفى للزوجية القائمة فىالماضى وهو كاذب فيه .
وعلى ذلك فان لم يكن السائل قد قصد ايقاع الطلاق بالصيغيتن الأوليين .
فلا يكون قد وقع على زوجته بالصيغ الواردة بالسؤال طلاق .
أما ان كان قد قصد وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه فانه يقع بالصيغة الأولى الطلاق الأول الرجعى ان لم يكن مسبوقا بغيره وبالصيغة الثانية الطلاق الثانى الرجعى ويحل له ان يراجع زوجته بالقول أو الفعل ان كانت لا تزال فى عدته أو أن يعيدها إلى عصمه بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/55)
رسول بطلاق
المفتي
أحمد هريدى .
6 ربيح ثان سنة 1389 هجرية - 21 يونيه سنة 1969م
المبادئ
1 - الرسول بالطلاق معبر وسفير للمطلق فهو ناقل للكلام لا منشىء بخلاف المالك والوكيل .
2 - الولد الذى حمل رسالة أبيه إلى أمه بقوله ( قل لأمك انت طالق ثلاثا ) سفير لأبيه ومعبر بعبارته فكأن أباه قال لزوجته ( أنت طالق ثلاثا )
السؤال
من السيد / أ س ع بالطلب المتضمن 1 - أنه كان يعمل بالحقل ولم ترسل له زوجته الطعام وقابل ابنه الأكبر وقال له أمك فى البيت فأجاب بالإيجاب فقال له قل لها ( أنت طلق ثلاثا ) .
2 - ثم كان مريضا وحدثت منازعة بينه وبين زوجته فقال لها ( أنت طالق ثلاثا ) .
3 - له ابن يتبول على فراشه فقال لزوجته ( أنت طالقة ) وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات .
ثم طرد زوجته من المنزل لوقوع ثلاث طلقات متتالية كما جاء بالسؤال .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه
الجواب
أولا عن الطلاق الأول جاء فى الدرالمختار الجزء الثانى ج 731 أن أنواع تفويض الطلاق ثلاثة .
تفويض وتوكيل ورسالة .
علق ابن عابدين على القسم الثالث وهو الرسالة فقال إذا قال لرجل اذهب إلى فلانة وقل لها ان زوجك يقول لك اختارى .
فهو ناقل لكلام المرسل لا منشىء لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأن الرسول معبر وسفير .
وطبقا لهذا النص يكون الولد الذى حمل رسالة أبيه إلى والدته بقوله قل لأمك انت طالق ثلاثا يكون هذا الولد سفيرا لأبيه ومعبرا بعبارة أبيه وكأن أباه قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فيقع الطلاق بهذه العبارة .
وبما ان القانون رقم 25 لسنة 1929 قضى بان الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة .
ويقع رجعيا فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون فتقع فى هذه الحادثة طلقة واحدة رجعية وبما أنه لم تسبقها طلقات أخرى فتكون الأولى .
ثانيا وفى الحادثة الثانية - وهى قول السائل لزوجته أنت طالق ثلاثا تقع على الزوجة طلقة ثانية رجعية لما ذكرنا - ثالثا وفى الحادثة الثالثة وهى قول السائل لزوجته أنت طالقة وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد أو متتابعا فى النطق - تقع على الزوجة الطلقة المكملة للثلاث .
وبها تبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله تعالى أعلم
(2/56)
لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال
المفتي
أحمد هريدى .
جمادى الأولى سنة 1389 هجرية - 15 يوليه سنة 1969م
المبادئ
الأقوال والأفعال الصادرة من الزوج الجارية على غير عادته تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله فلا يقع طلاقه وان كان يعى ما يقول
السؤال
من السيدة م ف ى بالطلب المتضمن أن مشادة نشبت بينها وبين زوجها حلف عليها أثناءها بقوله أنت طالق وكرر هذا اليمين أكثر من عشر مرات .
وكان يتخلل لفظ أنت طالق تصرف معين منه .
شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء .
وأن الفترة بين الطلقة والأخرى تقدر بحوالى خمس دقائق أو أكثر أو أقل ثم كتب على الحائط طالقة بالثلاثة وكتبها مرة أخرى فى اقرار مكتوب .
وتقول السائلة أن زوجها حين تلفظ بايمان الطلاق المنوه عنها كان شاربا قدرا من الخمر ولكنه لم يفقده وعيه .
وطلبت السائلة الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب
ظاهر من سرد الوقائع التى ذكرتها السائلة بالسؤال أنه كانت تتخلل ألفاظ الطلاق أثناء المشاجرة .
شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء من زوجها المطلق .
وهذه الأمور تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله .
وهى الحالة الثانية من حالات الغضب التى لا يقع فيها الطلاق وان كان يعى ما يقول .
ومما يؤكد الخلل فى تصرفات الحالف كتابته على الحائط والاقرار الذى كتبه على الورقة .
لوقوع هذه التصرفات جميعا فى وقت واحد الأمر الذى يدل على أنه كان فى الحالة المشار اليها .
وعلى ذلك فلا يقع بالأيمان التى صدرت من الحالف أثناء المشاجرة .
والخلل فى أقواله وأفعاله على الوجه الذى ورد بالسؤال طلاق على الزوجة السائلة متى كان الحال كما ذكر بالسؤال .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/57)
صيغة ظهار صريحة
المفتي
أحمد هريدى .
رمضان سنة 1389 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1969م
المبادئ
1 - قول الزوج - زوجتى فلانة على كظهر أمى - صيغة ظهار شرعى صريحة فلا تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق .
2 - الظهار يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستمتاع بها بأى وجه من وجوه الاستمتاع حتى يكفر .
3 - كفارة الظهار حاليا صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا .
4 - إذا كفر المظاهر عن ظهاره حل له قربان زوجته والاستمتاع بها .
5 - إذا عاشر المظاهر زوجته قبل أن يكفر لحقه الاثم ولا يلحق زوجته بتلك المعاشرة طلاق
السؤال
من السيد / ع م ب بالطلب المتضمن أن شخصا ذهب إلى المأذون وقال له أن زوجتى فلانة على كظهر أمى وطلب منه إثبات هذه الصيغة فى دفتره ولكن المأذون لم يقبل ذلك منه وقال له أن الظهار لا يقع به طلاق .
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الصيغة المذكورة يقع بها طلاق على زوجة الحالف أم لا
الجواب
الصيغة المذكورة بالسؤال وهى قول الزوج زوجتى فلانة على كظهر أمى ليست من صريح ألفاظ الطلاق ولا من كناياتها ومن ثم لا تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق .
وانما هى صيغة ظهار شرعى صريحة، وحكمه انه يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستماع بها بأى وجه من وجه الاستمتاع كما يحرم على زوجته ان تمكنه من ذلك .
حتى يكفر الكفارة التى ورد بها القرآن الكريم وهى أحد أنواع ثلاثة مرتبة على ما جاءت به الآية وهى قوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير .
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } الآيات .
فاذا ما كفر المظاهر عن ظهاره على الوجه المذكور فى الآية الكريمة فانه حينئذ يحل له قربان زوجه والاستمتاع بها ويلحقه الإثم شرعا إذا عاشرها معاشرة الزوجية قبل أن يكفر .
وان كان لا يلحقها بذلك القربان طلاق . والواجب عليه التوبة والاستغفار .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/58)
توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق
المفتي
أحمد هريدى .
رمضان سنة 1389 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1969م
المبادئ
توقيع الزوج على ورقة قدمت إليه بأن زوجته طالقة فان كان صادقا فى اقراره طلقت منه زوجته قضاء وديانة وان كان كاذبا فيه صدق ديانة لا قضاء
السؤال
من ع د بالطلب المتضمن أن خلافا حدث بين زوجين عادت على أثره الزوجة إلى منزل والدتها .
وبعد مدة ذهب أعمام هذه الزوجة إلى زوجها وبيدهم ورقة مكتوب فيها أنك طالقة ثلاث مرات وطلبوا منه التوقيع عليها .
وبعد تردد من الزوج والحاح من أعمام زوجته وقع عليها الزوج وظل الزوجان كل منهما بعيدا عن الآخر مدة طويلة حتى انقضت عدة هذه الزوجة .
وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى
الجواب
توقيع الزوج على الورقة التى قدمها له أعمام زوجته بأن زوجته طالقة ثلاث مرات يعتبر إقرارا منه بطلاق زوجته .
فإن كان صادقا فيه وقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للمعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة .
قد نصت المادة رقم 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة .
اما ان أكذب الزوج نفسه فى هذا الاقرار فان طلاقه يقع قضاء لا ديانة .
جاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية ( سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها .
والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم .
و أجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ) وفى البحر الاقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة، وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى، وعلى ذلك يكون قد وقع على الزوجة المسئول عنها طلاق واحد رجعى قضاء وديانة إذا كان الزوج صادقا فى اقراره .
أما إذا كان كاذبا فيه فأيضا يقع عليها طلاق واحد رجعى فى القضاء ولايقع عليها شىء فيما بينه وبين الله تعالى .
وبما أن السائل يقرر أن هذه الزوجة قد انقضت عدتها .
فيحل للزوج أن يراجعها ويعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/59)
ظهار بالكناية
المفتي
محمد مجاهد .
رجب سنة 1406 هجرية - 6 أبريل سنة 1986م
المبادئ
1 - قول الرجل لزوجته - تحرمى على - ناويا الظهار كان مظاهرا ويجب عليه حاليا صيام شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا ويحرم عليه الاتيان لزوجته ودواعيه حتى يكفر .
2 - الطلاق المعلق لا يقع به طلاق إلا إذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه - واذا لم يستطع الحالف بعد حلفه تحديد نيته طبق عليه أرجح الأقوال من مذهب الامام أبى حنيفة ولا يطبق عليه القانون
السؤال
من السيد / م م س بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته أيمان الطلاق الآتية أولا قال لها ( أنت طالق ) ثم راجعها بالفعل فى العدة .
ثانيا قال لها ( تحرمى على ) وكانت نيته تتجه إلى ايقاع الظهار وليس الطلاق لظنه أن الظهار يتحقق بهذا اللفظ .
ثالثا قال لها ذات مرة ( تكونى طالق لو رحت المدرسة ) واستجابت ولم تذهب الا بعد أن أذن لها ولا يدرى أكان هذا للتهديد أم يقصد الطلاق .
رابعا قال لها ( تكونى طالق لو دخلت باب الشغل ) وكانت نيته التهديد .
وتوجهت هى للشغل دون أرادته . وطلب بيان الحكم الشرعى لكل ما صدر منه
الجواب
أولا قول السائل لزوجته فى المرة الأولى ( أنت طالق ) من قبيل الطلاق الصريح الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به بدون حاجة إلى نية ويقع به طلقة أولى رجعية .
ثانيا قوله لها بعد ذلك ( تحرمى على ) قاصدا الظهار نفيد بأنه قد ورد فى فتح القدير ج 3 ص 196 ما نصه ( واذا قال لأمرأته أنت على حرام سئل عن نيته فان قال - أردت الكذب فهو كما قال لأنه نوى حقيقة كلامه وقيل لا يصدق فى القضاء لأنه يمين ظاهرا ) وأن قال أردت الطلاق فهى تطليقه بائنة إلا أن ينوى الثلاث، وان قال أردت الظهار فهو ظهار وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف وقال محمد ليس بظهار لإنعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه، ولهما أن أطلق الحرمة وفى الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد .
وقال فى الشرح ( وفى جوامع الفقه نقل عن محمد أنه ظهار إذا نوى به الظهار على ما عرف النقل به عنه ولهما أنه أطلق الحرمة إلخ ) حاصلة أن الحرمة أعم من الحرمة التى هى ظهار أو لا والأعم يحتمل الخصوصيات فيه الظهار نيته محتمل كلامه لا نية خلاف ظاهرة فيصدق قضاء ) .
وعلى ذلك فقول السائل كنت أقصد الظهار يصدق فى هذا القول طبقا لما سبق بيانة ويكون عليه كفارة ظهار وهى ) ثلاث أنواع مرتبة أحدها ( عتق رقبة مؤمنة وهى غير ممكنة الآن فتكون كفارته صيام شهرين متتابعين بحيث يصوم ستين يوما أو يصوم شهرين بالهلال بدون أن يفطر يوما واحدا منهما فان أفطر يوما بعذر أو بغير عذر أستأنف الصوم من جديد وكذا لو جامع التى ظاهر منها فى خلال الشهرين ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا استأنف الصوم أيضا على الصحيح فمن عجز عن صيام شهرين متتابعين فكفارته اطعام ستين مسكينا بنية الكفارة كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك .
والصاع قدحان وثلث بالكيل المصرى فان غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما أكلوا أوكثيرا .
هذا ويحرم على المظاهر اتيان زوجته أو مسها أو تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فان وطئها قبل أن يكفر أستغفر الله تعالى ولا شىء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام للذى واقع زوجته فى ظهاره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر .
ثالثا أما قوله لها ( تكونى طالق لو رحت المدرسة ) فهو من قبيل اليمين المعلق والطلاق المعلق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به الحالف الطلاق عند حصول المعلق عليه أما إذا كان غرض الحالف به التخويف والتهديد فلا يقع به الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذ من أقوال بعض فقهاء المسلمين وبما أن السائل يقول أنه لا يستطيع الجزم بنيته هل كان يقصد الطلاق أم يقصد تهديد زوجته فانه لا يطبق عليه هذا القانون ويطبق عليه أرجح الأقوال من مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه طبقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيقع عليه بهذا اليمين طلقة ثانية رجعية .
أما قوله لها فى المرة الرابعة ( تكونى طالق لو دخلتى باب الشغل ) قاصدا التهديد فلا يقع بهذا اليمين فقط فلا يقع به طلاق عملا بالقانون 25 لسنة 1929 المذكور .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/60)
موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
جمادى الآخرة 1399 هجرية - 5 مايو 1979م
المبادئ
1 - الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة ولا تعرف التفريق الجسدى بين الزوجين .
2 - حرمت الشريعة التفريق الجسدى بين الزوجين واعتبرته هجرا وإضرارا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق .
3 - صدور حكم بالانفصال الجسدى بين زوجين يدينان به فى دولة أجنبية غير محاربة لنا تقر تنفيذه الشريعة الإسلامية وفقا لديانة الخصمين
السؤال
طلب وزارة العدل بكتابها رقم 11599 بمرفقاته المؤرخ فى 28/11/1978 إبداء الرأى بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولى الخاص بتاريخ 1/6/1970 .
وجاء بالكتاب الأتى السيد وكيل الوزارة لشئون مكتب السيد وزير العدل .
تحية طيبة وبعد، أرجو الإحاطة بأن اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى نظرت بجلستها بتاريخ 22/11/1978 مشروع القرار الجمهورى بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970 .
وقد أوصت اللجنة باستطلاع رأى وزارات الأوقاف والدولة لشئون الأزهر ، والعدل ، والشئون والتأمينات الاجتماعية .
رجاء التفضل بالعرض، والتوجيه إلى موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرأى تمهيدا للعرض على اللجنة فى اجتماعها المقبل .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
وكيل الوزارة أمين اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى 26 نوفمبر 1978 .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1978م بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970 .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور .
قرر .
مادة وحيدة .
الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء .
رغبة فى تسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى فقد أقرت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص باتفاقية تنظيم هذا الاعتراف، تضمنت أحكاما أهمها ما يلى : 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق والانفصال الجسدى الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها أثرها القانونى .
2 - عندما يكون الاختصاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى مستندا فى دولة الأصل إلى الموطن فيعقد بمحل الاقامة المعتاد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة - بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا به وطن زوجها .
3 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين إذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا تعترف قانونا بالطلاق .
4 - الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تناسب أكثر من الاعتراف وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج .
5 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصبح فى كل وقت أن تعفى فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه الاتفاقية .
وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدولة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
وزير الدولة للشئون الخارجية .
ووزير الخارجية بالنيابة .
الفصل الثامن عشر .
الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى المبرمة فى أول يونية سنة 1970 .
رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى الذى يقع على أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض اتفقت على النصوص التالية مادة 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق وبالانفصال الجسدى، الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها أثرها القانونى .
لا تشير الاتفاقية إلى النصوص المتعلقة بالأخطاء، أو بالاجراءات أو أحكام الادانة الفرعية الناشئة عن حكم بالطلاق أو الانفصال الجسدى بصفة خاصة إلى أحكام الالتزام المالية أو الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال .
مادة 2 - مع عدم الاخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقية، يعترف بالطلاق وبالانفصال الجسدى فى أية دولة متعاقدة أخرى اذا كان عند تاريخ تقديم الطلب فى الدولة التى تم فيها الطلاق أو الانفصال الجسدى (والتى يطلق عليها فيما يلى دولة الأصل ) .
1 - للمدعى عليه محل اقامة معتاد فى هذه الدولة .
2 - أو كان للمدعى محل اقامة معتاد بالاضافة إلى أحد الشروط التالية (أ) أن يكون محل الاقامة المعتاد المشار اليه بعاليه قائما لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب .
(ب) أن يكون هو أخر محل اقامة للزوجين معا .
3 - أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة .
4 - أن يكون المدعى من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء أحد الشروط التالية (أ) أن يكون للمدعى محل اقامة معتاد فى هذه الدولة .
(ب) أو أن يكون قد أقام فيها لمدة متصلة دامت عاما كاملا على الأقل قبل مضى عامين سابقين على تاريخ تقديم الطلب .
(ج ) أو أن يكون طالب الطلاق من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء الشرطين التاليين (أ) أن يكون طالب الطلاق موجودا فى هذه الدولة، عند تقديم الطلب .
(ب) أن يكون الزوجان قد اعتادا الاقامة فى آخر الأمر فى دولة لا يعترف قانونها بالطلاق عند تاريخ تقديم الطلب .
مادة 3 - عندما يكون الاختصاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مستندا فى دولة الأصل إلى الموطن فيعتد بمحل الاقامة للبلد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة .
- بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا بموطن زوجها .
مادة 4 - اذا كان هناك دعوى فرعية فان دعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى الذى يحدث بناء على الدعوى الأصلية أو الدعوى الفرعية يكون معترفا بهما، اذا توافرت فى احدى الدعويين، الشروط المقررة فى المادتين الثانية والثالثة .
مادة 5 - عندما يكون طلب الانفصال الجسدى، الذى تتوافر فيه الشروط الواردة فى نصوص هذه الاتفاقية، قد تحول إلى طلاق فى دولة الأصل، لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق بحجة أن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 2، 3 لم تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطلاق .
مادة 6 - عندما يكون المدعى عليه حاضرا اجراءات التداعى ، فان سلطات الدولة التى يطلب منها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال بالجسدى تكون مقيدة بتقديم الوقائع الذى بنى الاختصاص على أساسها .
لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى استنادا الى أحد الأسباب الآتية (أ) أما أن القانون الداخلى للدولة التى يطلب فيها الاعتراف لا يسمح بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، لنفس الأسباب .
(ب) أو أما أن يطبق قانون آخر خلاف القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولى الخاص لهذه الدولة .
مع مراعاة ما هو لازم لتطبيق نصوص أخرى من هذه الاتفاقية، فانه لا يجوز لسلطات الدولة التى يطلب فيها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فحص القرار من حيث الموضوع .
مادة 7 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين، اذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق .
مادة 8 - يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا كانت مجموعة الظروف قد حالت دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخطار المدعى عليه بدعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى، أو اذا لم يتمكن المدعى عليه من التمسك بحقوقه .
مادة 9 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى اذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسا بالحالة الزوجية للزوجين، سواء كان هذا القرار صادرا من الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، أو إذا كان معترفا به أو توافرت فيه شروط الاعتراف فى هذه الدولة .
مادة 10 - يجوز لأى دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا تعارض تعارضا واضحا مع نظامها العام .
مادة 11 - لا يجوز لأى دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقا لهذه الاتفاقية، أن تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة الأخرى لا يعترف بهذا الطلاق .
مادة 12 - يجوز ارجاء الفصل فى دعوى طلاق أو فى دعوى انفصال جسدى فى أى دولة متعاقدة، اذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هى موضوع دعوى مرفوعة فى دولة أخرى متعاقدة .
مادة 13 - بالنسبة للطلاق أو الانفصال الجسدى الذى وقع فى دول متعاقدة والتى يطلب فيها الاعتراف به، والتى تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على وحدات اقليمية مختلفة .
1 - فان الاشارة إلى قانون دولة الأصل، يستهدف قانون الأقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى .
2 - وان الاشارة إلى قانون الدولة الذى وقع فيها الاعتراف يستهدف قانون القاضى .
3 - وان الاشارة إلى الموطن أو الى محل الاقامة فى دولة الأصل يستهدف الموطن أو المحل الاقامة فى الاقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى .
مادة 14 - لتطبيق المادتين الثانية والثالثة، عندما يكون لدولة الأصل نظامين قانونيين فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مطبقين فى وحدات اقليمية مختلفة : 1 - تطبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية اذا كانت الدولة التى يعد الزوجان من رعاياها اذا وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، هى بمثابة وطن لهما، بغض النظر عن محل الاقامة المعتاد للزوجين .
2 - تطبق الفقرتين 4 - 5 من المادة الثانية اذا كان المدعى من رعايا دولة وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، وتعد بمثابة وطن له .
مادة 15 - بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على فئات مختلفة من الأشخاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فإن الاشارة إلى قانون هذه الدولة يستهدف النظام القانونى الذى يعينه قانونها .
مادة 16 - اذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية، أن يؤخذ فى الاعتبار قانون دولة، متعاقدة أو غير متعاقدة غير دولة الأصل أو الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، والتى تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدى نظامين قانونيين أو أكثر على الأقاليم أو على الاشخاص، فانه يجوز الرجوع إلى النظام الذى يعينه قانون هذه الدولة .
مادة 17 - هذه الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تتناسب أكثر من الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج .
مادة 18 - لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة متعاقدة أو أكثر طرفا فيها وتشتمل هذه الاتفاقيات على نصوص متعلقة بالمواد التى تناولتها هذه الاتفاقية .
غير أن الدول المتعاقدة لا ترغب فى ابرام اتفاقيات أخرى تتناول نفس الموضوع الذى نحن بصدده، وتتعارض مع هذه الاتفاقية ، إلا اذا كانت هناك ظروف خاصة مترتبة على الروابط الاقليمية - بالاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الواقع فى الدول المتعاقدة التى لا تكون طرفا فى مثل هذه الاتفاقيات .
مادة 19 - يجوز لكل دول متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى : 1 - ألا تعترف بطلاق أو بانفصال جسدى بين زوجين يكونان من رعاياها بصفة مطلقة، وقت وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدى، وذلك اذا طبق قانون آخر غير القانون الذى عينه قانونها الدولى الخاص، إلا اذا أدى تطبيق هذا القانون إلى نفس النتيجة المترتبة على تطبيق القانون المشار اليه .
2 - إلا تعترف بطلاق وقع بين زوجين، اذا كان للزوجين محل اقامة معتاد فى دول لا تأخذ بنظام الطلاق، ولا يجوز أن تستفيد من التحفظ المنصوص عليه فى هذه الفقرة أن ترفض الاعتراف بتطبيق المادة 7 .
مادة 20 - عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها، يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الطلاق أن تحتفظ بحقها فى عدم الاعتراف بطلاق وقع، اذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة لا تأخذ بالطلاق، وقت وقوعه .
لن يكون لهذا التحفظ أى أثر إلا اذا كان قانون الدولة التى تستفيد من هذا التحفظ لا تأخذ بنظام الطلاق .
مادة 21 - يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام عليها أن تحتفظ لها بحقها فى عدم الاعتراف بالانفصال الجسدى الذى يحدث، اذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى .
مادة 22 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصرح فى كل وقت أن بعض فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه الاتفاقية .
مادة 23 - يجوز لكل دولة متعاقدة، تطبق نظامين قانونيين أو أكثر فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسمانى، أن تصرح عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها، بأن هذه الاتفاقية سوف يمتد أثرها على كافة النظم القانونية بها أو على أحد منها، كما يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعدل هذا التصريح بتصريح آخر جديد .
وتبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية هولندا، وتذكر بوضوح النظم القانونية التى سوف تنطبق عليها الاتفاقية .
يجوز لكل دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق وقع أو بانفصال جسدى، ما لم تكن الاتفاقية واجبة التطبيق على النظام القانونى الذى تم بموجبه الطلاق أو الانفصال الجسدى، عند تاريخ الاعتراف بهما .
مادة 24 - هذه الاتفاقية واجبة التطبيق أيا كان تاريخ وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدى .
غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى عدم تطبيق هذه الاتفاقية على طلاق أو انفصال جسدى وقع قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة .
مادة 25 - يجوز لأية دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تبدى تحفظا أو أكثر كما هو منصوص عليه فى المواد 19، 20، 21 والمادة 24 من هذه الاتفاقية ولن يقبل أى تحفظ آخر .
كما يجوز أيضا لأية دولة متعاقدة عند التبليغ بامتداد هذه الاتفاقية طبقا للمادة 29 أن تبدى تحفظا أو أكثر ينحصر أثره على الأقاليم أو بعض منها التى يشملها الامتداد .
يجوز لكل دولة متعاقدة أن تسحب تحفظا أبدته، على أن يبلغ هذه العدول إلى وزارة خارجية هولندا .
يبطل أثر التحفظ فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ الابلاغ المذكور المشار اليه فى الفقرة السابقة .
مادة 26 - تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة فى الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص .
يصدق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية هولندا .
مادة 27 - يعمل بهذه الاتفاقية فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها فى المادة 26 فقرة 2 .
تسرى هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة صدقت عليها، اعتبارا من اليوم الستين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق .
مادة 28 - وفقا للمادة 27، فقرة 1، يجوز أن تنضم لهذه الاتفاقية كل دولة غير ممثلة فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص، على أن تكون عضوا فى هذا المؤتمر أو فى منظمة الامم المتحدة أو طرفا فى لائحة محكمة العدل الدولية .
تودع وثيقة الانضمام لدى وزارة خارجية هولندا .
يعمل بهذه الاتفاقية فى الدولة المنضمة، فى اليوم الستين من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام .
هذا الانضمام لن يكون له أثره إلا بالنسبة للعلاقات بين الدول المنضمة والدول المتعاقدة التى تصرح بالموافقة على هذا الانضمام .
هذا التصريح يودع لدى وزارة خارجية هولندا، التى تقوم بارسال نسخة طبق الأصل منه، بالطريق الدبلوماسى إلى كل دولة متعاقدة .
يعمل بهذه الاتفاقية بين الدولة المنضمة والدولة التى صرحت بالموافقة على هذا الانضمام فى اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح بالموافقة على هذا الانضمام .
مادة 29 - يجوز لكل دولة متعاقدة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية، أن تصرح أن أثر هذه الاتفاقية سوف يشمل مجموعة الأقاليم التى تمثلها على الصعيد الدولى أو على أقليم أو أكثر منها .
سوف يكون لهذا التصريح أثره عند العمل بالاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة .
وبناء على هذا، كل امتداد من هذا النون يبلغ إلى وزارة خارجية هولندا .
لن يكون للامتداد أثره إلا بالنسبة لعلاقات الدول المتعاقدة التى تصرح بالموافقة على هذا الامتداد - يودع هذا التصريح لدى وزارة خارجية هولندا، على أن ترسل صورة طبق الأصل منه، بالطريق الدبلوماسى، إلى كل دولة متعاقدة .
لن يكون للامتداد أثره من اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح الموافقة .
مادة 30 - مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات اعتبارا من سريان مفعولها من سريان مفعولها وفقا للفقرة الأولى من المدة 27، وذلك حتى بالنسبة للدولة التى صدقت عليها أو انضمت اليها فيما بعد وتجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات إلا اذا كان هناك اخطار بغير ذلك .
يبلغ هذا الاخطار إلى وزارة خارجية هولندا خلال ستة أشهر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات .
يجوز أن ينحصر هذا الاخطار بالنسبة لبعض الأقاليم التى تطبق عليها هذه الاتفاقية .
هذا الاخطار لن يكون له أثره إلا بالنسبة للدولة التى قامت بتبليغه .
يظل مفعول الاتفاقية ساريا على الدول الأخرى المتعاقدة .
مادة 31 - تخطر وزارة خارجية هولندا الدول المشار اليها فى المادة 26، كذلك الدول التى تنضم للاتفاقية وفقا لنصوص المادة 28 .
(أ) بالتوقيعات والتصديقات المشار اليها فى المادة 26 .
(ب) بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وفقا لنصوص المادة 27 الفقرة الأولى .
(ج ) بالانضمام المنصوص عليه فى المادة 28 وبتاريخ أثر هذا الانضمام .
(د) الامتدادات المنصوص عليها فى المادة 29 وتاريخ الأخذ بها .
(هاء) الاخطارات المنصوص عليها فى المادة 30 .
(و) التحفظات والعدول عنها المشار اليهما فى المواد 19، 20، 21 24، 25 .
(ز) التصريحات المشار إليها فى المواد 22، 23، 28، 29 .
وبناء على ما تقدم، قامت الدول الموقعة أدناه والمصرح لها قانونا بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت الاتفاقية فى لاهاى، فى أول يونية 1970، فى نسخة واحدة تشمل نصين طبق الأصل أحدهما باللغة الفرنسية والآخر باللغة الانجليزية، وقد أودعت هذه النسخة محفوظات حكومة هولندا، على أن ترسل صورة طبق الأصل منها، بالطريق الدبلوماسى إلى كل دولة ممثلة فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص
الجواب
نفيد أن الأصل أن جميع المقيمين فى البلاد يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية بما يعرف الآن اصطلاحا بإقليمية القوانين، غير أن أحكام الإسلام لها صفة خاصة تطبق على المسلم أينما كان بوجه عام .
وفى نطاق مسائل الأحوال الشخصية، فإن أحكام الشريعة الغراء تعتبر القانون العام لهذه المسائل يخضع لها جميع المصريين، بله المقيمين فى الجمهورية المصرية فيما عدا الاستثناءات التى قضت بها القوانين المصرية فى شأن طوائف غير المسلمين من المصريين والأجانب .
ففى شأن المصريين غير المسلمين نظم القانون رقم 462 لسنة 1955 التقاضى الموضوعى بينهم إذا اتحدت ملة وطائفة الخصوم، فإذا اختلف الخصمان ملة أو طائفة كان الحكم للقانون العام وهو الشريعة الإسلامية بالقواعد الإسنادية التى جرى بها منطوق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وهى تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد كما منعت المادة 99 من ذات اللائحة سماع دعوى طلاق غير المسلمين إذا كانا لا يدينان بوقوع الطلاق .
وفى شأن الأجانب فقد نظم القانون رقم 126 لسنة 1951 إجراءات التقاضى فيما بينهم فى مسائل الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قواعد تنازل القوانين فى الإسناد إلى القانون الواجب التطبيق فى مسائل التطليق والانفصال الجسدى، حيث جعلت مناطها الجنسية لا الدين .
وإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية هى القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية التى تسرى على كل القاطنين فى جمهورية مصر، وكان من هذه الأحكام ما جاء فى القرآن الكريم صراحة من تحريم الاضرار بالزوجة وتعليقها بقول الله سبحانه فى سورة البقرة { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } البقرة 231 ، وقوله تعالى فى سورة النساء { فتذروها كالمعلقة } النساء 129 ، وكان مشروع هذه الاتفاقية يدور على أمرين الطلاق والانفصال الجسدى بين الزوجين فإنه ينظر فيها على هدى أحكام الشريعة فى شأن المواطنين غير المسلمين، والذى يستخلص من كتب فقه الشريعة الإسلامية سيما فقه المذهب الحنفى أن مبدأ تطبيق الأحكام الشرعية على غير المسلمين ليس على إطلاقه إذ يخرج منه - طبقا لأرجح الأقوال فى الفقه الحنفى - المسائل المتعلقة بعقائد غير المسلمين وعباداتهم وما يتصل بها من المعاملات كمسائل الزواج والطلاق، حيث يبقى الحكم فى هذه المسائل تبعا لشرائعهم الخاصة التى يدينون بها مما مؤداه نفاذ أحكام دينهم عملا بالقاعدة الشرعية المقررة فى هذا الشأن (أمرنا بتركهم وما يدينون) .
وعلى ذلك فإذا كانت آيات القرآن الكريم تقضى بتحريم الإضرار بالزوجة بجعلها كالمعلقة وكان هذا الحكم يعتبر نظاما عاما لثبوته بصريح القرآن .
فهل تجوز مخالفته بالموافقة على مبدأ الانفصال الجسدى بين الزوجين غير المسلمين حسبما هو مقرر فى بعض المذاهب المسيحية، والموافقة كذلك على الطلاق حسبما هو وارد فى المشروع المعروض أما عن الطلاق فلا نزاع فيه، لأن الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق .
أما عن الانفصال الجسدى بين الزوجين فإنه وإن كا
المفتي
أحمد هريدى .
16 مايو سنة 1968م
المبادئ
1 - طلاق المعتوه غير واقع لنقصان أهليته .
2 - أشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بأبطاله
السؤال
من السيدة ح م ع بطلبها المتضمن أن السائلة تزوجت بالمدعو ز أ م بتاريخ 21/4/1955 وأن هذا الزوج معتوه بدليل أن أشهار الوراثة الصادر بوفاة والده وانحصار أرثه فى ورثته جاء فيه ما نصه وفى ابنه القاصر المعتوه ز أ م المولود فى 3/1/1929 كما أنه بتاريخ 19/5/1954 وكان سن الزوج المذكور أكثر من الخامسة والعشرين سنة من عمره طلبت الوصية عليه من محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية رفع الوصاية عنه وقد بحثت المحكمة هذا الطلب ونظرا لأن الثابت وقت حصر التركة أن القاصر ( معتوه ) فقد قررت المحكمة ندب الطبيب الشرعى للكشف عليه للتأكد من سلامة عقليته وحالته للتصرف والتعامل حتى يمكن النظر فى رفع الوصاية عنه وقد قام الطبيب الشرعى بالكشف عليه وقرر ان القاصر المذكور ( أبله ) ولا يدرى عن أملاكه أو غلتها أو النقود شيئا وأنه يرى عدم رفع الوصاية عنه لهذه الحالة - وعليه فقد قررت المحكمة رفض طلب رفع الوصاية عنه لهذه الأسباب المشار اليها .
وأنه بتاريخ 14/6/1966 صدر اشهاد طلاق على يد مأذون يتضمن أن القاصر المذكور طلق زوجته ( السائلة ) غيابيا طلقة أولى رجعية وله مراجعتها مادامت فى عدته بغير أذنها ورضاها .
وتطلب السائلة أبداء رأى الشرع فيما إذا كان هذا القاصر المعتوه والذى ثبت من تقرير الطبيب الشرعى المنوه عنه سابقا أنه أبله ولا يدرى عن أملاكه أو غلتها أو النقود شيئا .
يجوز له الطلاق . وهل هذا الطلاق الذى صدر به الاشهاد المذكور صحيح شرعا مع وقوعه من شخص معتوة أبله أن أنه وقع غير صحيح شرعا
الجواب
تقرر السائلة أن زوجها الذى صدر منه الطلاق بالاشهاد المذكور معتوه .
وما دام المطلق معتوها فالمقرر شرعا ان طلاق المعتوه لا يقع لنقصان الاهلية ولكن وقد حصل الطلاق باشهاد رسمى على يد موظف عمومى مختص باصداره وهو المأذون واشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بابطاله .
فلا بد لمن يهمه الأمر وهى السائلة فى هذه الحالة أن ترفع الأمر إلى القضاء المختص وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لابطال هذا الطلاق متى ثبت أمام القضاء ان المطلق صدر منه هذا الطلاق وهو معتوه .
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/52)
كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق
المفتي
أحمد هريدى .
25 يونيه سنة 1968م
المبادئ
1 - قول الزوج لزوجته ( تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك ) من ألفاظ الظهار التى جرى العرف باستعمالها فى انشاء الطلاق .
2 - من ألفاظ المضارع التى غلب استعماله فى الحال عرفا كلمة - تبقى محرمة - فالعرف جرى باستعمالها فى انشاء الطلاق فى الحال فيقع بها الطلاق
السؤال
من السيد / م م ص بالطلب المتضمن أن السائل حلف على زوجته بأيمان الطلاق الآتية 1 - اليمين الأول قال لها ( على الطلاق لازم تسافرى البلد بكره ) وقد وقع اليمين لأنها لم تسافر وقد ذهب إلى عالم ورد اليمين .
2 - اليمين الثانى قال لها ( على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى لأخلصك ) وقد تكلمت ووقع اليمين وذهب إلى عالم ورد اليمين وكان ذلك من حوالى سبع سنوات .
ثم حدثت مشاجرة بينه وبين زوجته بعد ذلك لأنه كان قد أمرها بشىء لم تتمثل لأمره فخرج عن شعوره وحلف على زوجته اليمين الآتية .
3 - اليمين الثالث قال لها ( على الطلاق تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك ) ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الايمان وهل يجوز شرعا ارجاع الزوجة إلى عصمته مع العلم بأن هذه الزوجة مرزوقة من الزوج السائل بولد وهى حامل منه الآن فى شهرها السابع
الجواب
1 - عن اليمين الأول وهى قول السائل لزوجته ( على الطلاق لازم تسافرى البلد بكره ) هذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929م .
2 - عن اليمين الثانى وهو قول السائل لزوجته ( على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى لأخلصك ) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون سالف الذكر فكأنه قال لها ( على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى فسأطلقك وقد تكلمت بالفعل ولم يطلقها ) .
3 - عن اليمين الثالث وهو قول السائل لزوجته ( على الطلاق تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك ) وهذه الصيغة مشتملة على فقرتين الفقرة الأولى هى قوله ( على الطلاق ) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهى لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر والفقرة الثانية هى قوله ( تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك ) وهذه الصيغة من الفاظ الظهار التى جرى العرف باستعمالها فى انشاء الطلاق وهى صالحة لهذا الاستعمال لاشتمالها على لفظ التحريم وكلمة تبقى محرمة على إلى آخره هى من ألفاظ المضارع التى غلب استعماله فى الحال عرفا فالعرف جرى باستعماله فى انشاء الطلاق فى الحال فيقع بها طلقة واحدة رجعية وكلمة لأخلصك هى تهديد بالطلاق فلا يقع بها طلاق .
وبناء على ذلك كله يكون قد وقع على زوجة السائل طلقة واحدة رجعية بهذه الايمان الثلاثة ما لم يكن قد سبق له طلاقها بغير هذه الأيمان .
ويجوز للسائل مراجعة زوجته ان كانت لا تزال فى العدة بعد طلاقها باليمين الثالث وان كانت قد خرجت من العدة من هذا الطلاق جاز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد باذنها ورضاها .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/53)
عبارة لا يقع بها طلاق
المفتي
أحمد هريدى .
4 سبتمبر سنة 1968م
المبادئ
قول الرجل لزوجته ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ) من قبيل الحلف على نفى الزوجية القائمة بينهما فى الماضى وهو كاذب فيه فلا يقع الطلاق
السؤال
من السيد / س ع ج بالطلب المتضمن أنه وقع منه على زوجته الايمان الآتية الأول قال لها ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ) وتكرر ذلك منه فى نفس الوقت مرتين الثانى قال لها ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ) .
الثالث قال لها ( على الطلاق مانتيش على ذمتى ولا زوجتى ) وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الأيمان
الجواب
جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الرقائق ص 305 ما نصه ( وتطلق بلست لى أمرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا ، يعنى وكان النكاح ظاهرا وهذا عند أبى حنيفة لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لانكاره فيتعين الأول بالنية .
وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه ودخل فى كلامه ما أنت لى بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك .
وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح والله ما أنت لى بامرأة ففى هذه الألفاظ لا يقع وأن نوى عند الكل .
وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق .
والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة بالسؤال من قبيل الحلف على نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بأى منها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه حلف على نفى الزوجية القائمة فى الماضى وهو كاذب فيه .
فلا يقع طلاق بالاتفاق بين الامام وصاحبيه بناء على النص المتقدم .
وكون الحلف بصيغة الطلاق لا أثر له لأنه حلف على نفى الزوجية وهو كذب كما قلنا .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، وعلى السائل أن يتقى الله فى دينه وزوجته وأولاده ويمتنع عن التلفظ بمثل هذه الألفاظ والله أعلم
(2/54)
طلاق معلق بكناية من كناياته
المفتي
أحمد هريدى .
ربيع ثان سنة 1389 هجرية - 21 يونية سنة 1969م
المبادئ
قول الزوج لزوجته ( أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش ما تكونى لى على ذمة ) من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المسقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه
السؤال
من السيد / غ ع م بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية قال لها ( إن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة ) وكان ذلك فى حالة غضب .
2 - قال لها ( إن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة ) 3 - تناقش معها وحصل بينه وبينها مشادة كلامية بخصوص المعيشة فقال لها ( أنت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى ) وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب
الصيغتان الأولى والثانية وهما قول السائل لزوجته بالصيغة الأولى ( أن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة ) وقوله لها بالصيغة الثانية ( أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة ) كلاهما من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المستقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط .
ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه . فان كان قصد السائل بهاتين الصيغتين وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه قع بكل صيغة منهما طلقة رجعية .
أما ان كان لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها على العمل والتكسب فلا يقع بأى منهما طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل تطبيقا للقانون رقم 25 سنة 1929 .
أما الصيغة الثالثة وهى قوله ( انت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى ) هى من قبيل نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه نفى للزوجية القائمة فىالماضى وهو كاذب فيه .
وعلى ذلك فان لم يكن السائل قد قصد ايقاع الطلاق بالصيغيتن الأوليين .
فلا يكون قد وقع على زوجته بالصيغ الواردة بالسؤال طلاق .
أما ان كان قد قصد وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه فانه يقع بالصيغة الأولى الطلاق الأول الرجعى ان لم يكن مسبوقا بغيره وبالصيغة الثانية الطلاق الثانى الرجعى ويحل له ان يراجع زوجته بالقول أو الفعل ان كانت لا تزال فى عدته أو أن يعيدها إلى عصمه بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/55)
رسول بطلاق
المفتي
أحمد هريدى .
6 ربيح ثان سنة 1389 هجرية - 21 يونيه سنة 1969م
المبادئ
1 - الرسول بالطلاق معبر وسفير للمطلق فهو ناقل للكلام لا منشىء بخلاف المالك والوكيل .
2 - الولد الذى حمل رسالة أبيه إلى أمه بقوله ( قل لأمك انت طالق ثلاثا ) سفير لأبيه ومعبر بعبارته فكأن أباه قال لزوجته ( أنت طالق ثلاثا )
السؤال
من السيد / أ س ع بالطلب المتضمن 1 - أنه كان يعمل بالحقل ولم ترسل له زوجته الطعام وقابل ابنه الأكبر وقال له أمك فى البيت فأجاب بالإيجاب فقال له قل لها ( أنت طلق ثلاثا ) .
2 - ثم كان مريضا وحدثت منازعة بينه وبين زوجته فقال لها ( أنت طالق ثلاثا ) .
3 - له ابن يتبول على فراشه فقال لزوجته ( أنت طالقة ) وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات .
ثم طرد زوجته من المنزل لوقوع ثلاث طلقات متتالية كما جاء بالسؤال .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه
الجواب
أولا عن الطلاق الأول جاء فى الدرالمختار الجزء الثانى ج 731 أن أنواع تفويض الطلاق ثلاثة .
تفويض وتوكيل ورسالة .
علق ابن عابدين على القسم الثالث وهو الرسالة فقال إذا قال لرجل اذهب إلى فلانة وقل لها ان زوجك يقول لك اختارى .
فهو ناقل لكلام المرسل لا منشىء لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأن الرسول معبر وسفير .
وطبقا لهذا النص يكون الولد الذى حمل رسالة أبيه إلى والدته بقوله قل لأمك انت طالق ثلاثا يكون هذا الولد سفيرا لأبيه ومعبرا بعبارة أبيه وكأن أباه قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فيقع الطلاق بهذه العبارة .
وبما ان القانون رقم 25 لسنة 1929 قضى بان الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة .
ويقع رجعيا فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون فتقع فى هذه الحادثة طلقة واحدة رجعية وبما أنه لم تسبقها طلقات أخرى فتكون الأولى .
ثانيا وفى الحادثة الثانية - وهى قول السائل لزوجته أنت طالق ثلاثا تقع على الزوجة طلقة ثانية رجعية لما ذكرنا - ثالثا وفى الحادثة الثالثة وهى قول السائل لزوجته أنت طالقة وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد أو متتابعا فى النطق - تقع على الزوجة الطلقة المكملة للثلاث .
وبها تبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله تعالى أعلم
(2/56)
لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال
المفتي
أحمد هريدى .
جمادى الأولى سنة 1389 هجرية - 15 يوليه سنة 1969م
المبادئ
الأقوال والأفعال الصادرة من الزوج الجارية على غير عادته تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله فلا يقع طلاقه وان كان يعى ما يقول
السؤال
من السيدة م ف ى بالطلب المتضمن أن مشادة نشبت بينها وبين زوجها حلف عليها أثناءها بقوله أنت طالق وكرر هذا اليمين أكثر من عشر مرات .
وكان يتخلل لفظ أنت طالق تصرف معين منه .
شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء .
وأن الفترة بين الطلقة والأخرى تقدر بحوالى خمس دقائق أو أكثر أو أقل ثم كتب على الحائط طالقة بالثلاثة وكتبها مرة أخرى فى اقرار مكتوب .
وتقول السائلة أن زوجها حين تلفظ بايمان الطلاق المنوه عنها كان شاربا قدرا من الخمر ولكنه لم يفقده وعيه .
وطلبت السائلة الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب
ظاهر من سرد الوقائع التى ذكرتها السائلة بالسؤال أنه كانت تتخلل ألفاظ الطلاق أثناء المشاجرة .
شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء من زوجها المطلق .
وهذه الأمور تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله .
وهى الحالة الثانية من حالات الغضب التى لا يقع فيها الطلاق وان كان يعى ما يقول .
ومما يؤكد الخلل فى تصرفات الحالف كتابته على الحائط والاقرار الذى كتبه على الورقة .
لوقوع هذه التصرفات جميعا فى وقت واحد الأمر الذى يدل على أنه كان فى الحالة المشار اليها .
وعلى ذلك فلا يقع بالأيمان التى صدرت من الحالف أثناء المشاجرة .
والخلل فى أقواله وأفعاله على الوجه الذى ورد بالسؤال طلاق على الزوجة السائلة متى كان الحال كما ذكر بالسؤال .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/57)
صيغة ظهار صريحة
المفتي
أحمد هريدى .
رمضان سنة 1389 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1969م
المبادئ
1 - قول الزوج - زوجتى فلانة على كظهر أمى - صيغة ظهار شرعى صريحة فلا تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق .
2 - الظهار يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستمتاع بها بأى وجه من وجوه الاستمتاع حتى يكفر .
3 - كفارة الظهار حاليا صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا .
4 - إذا كفر المظاهر عن ظهاره حل له قربان زوجته والاستمتاع بها .
5 - إذا عاشر المظاهر زوجته قبل أن يكفر لحقه الاثم ولا يلحق زوجته بتلك المعاشرة طلاق
السؤال
من السيد / ع م ب بالطلب المتضمن أن شخصا ذهب إلى المأذون وقال له أن زوجتى فلانة على كظهر أمى وطلب منه إثبات هذه الصيغة فى دفتره ولكن المأذون لم يقبل ذلك منه وقال له أن الظهار لا يقع به طلاق .
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الصيغة المذكورة يقع بها طلاق على زوجة الحالف أم لا
الجواب
الصيغة المذكورة بالسؤال وهى قول الزوج زوجتى فلانة على كظهر أمى ليست من صريح ألفاظ الطلاق ولا من كناياتها ومن ثم لا تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق .
وانما هى صيغة ظهار شرعى صريحة، وحكمه انه يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستماع بها بأى وجه من وجه الاستمتاع كما يحرم على زوجته ان تمكنه من ذلك .
حتى يكفر الكفارة التى ورد بها القرآن الكريم وهى أحد أنواع ثلاثة مرتبة على ما جاءت به الآية وهى قوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير .
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } الآيات .
فاذا ما كفر المظاهر عن ظهاره على الوجه المذكور فى الآية الكريمة فانه حينئذ يحل له قربان زوجه والاستمتاع بها ويلحقه الإثم شرعا إذا عاشرها معاشرة الزوجية قبل أن يكفر .
وان كان لا يلحقها بذلك القربان طلاق . والواجب عليه التوبة والاستغفار .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/58)
توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق
المفتي
أحمد هريدى .
رمضان سنة 1389 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1969م
المبادئ
توقيع الزوج على ورقة قدمت إليه بأن زوجته طالقة فان كان صادقا فى اقراره طلقت منه زوجته قضاء وديانة وان كان كاذبا فيه صدق ديانة لا قضاء
السؤال
من ع د بالطلب المتضمن أن خلافا حدث بين زوجين عادت على أثره الزوجة إلى منزل والدتها .
وبعد مدة ذهب أعمام هذه الزوجة إلى زوجها وبيدهم ورقة مكتوب فيها أنك طالقة ثلاث مرات وطلبوا منه التوقيع عليها .
وبعد تردد من الزوج والحاح من أعمام زوجته وقع عليها الزوج وظل الزوجان كل منهما بعيدا عن الآخر مدة طويلة حتى انقضت عدة هذه الزوجة .
وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى
الجواب
توقيع الزوج على الورقة التى قدمها له أعمام زوجته بأن زوجته طالقة ثلاث مرات يعتبر إقرارا منه بطلاق زوجته .
فإن كان صادقا فيه وقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للمعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة .
قد نصت المادة رقم 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة .
اما ان أكذب الزوج نفسه فى هذا الاقرار فان طلاقه يقع قضاء لا ديانة .
جاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية ( سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها .
والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم .
و أجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ) وفى البحر الاقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة، وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى، وعلى ذلك يكون قد وقع على الزوجة المسئول عنها طلاق واحد رجعى قضاء وديانة إذا كان الزوج صادقا فى اقراره .
أما إذا كان كاذبا فيه فأيضا يقع عليها طلاق واحد رجعى فى القضاء ولايقع عليها شىء فيما بينه وبين الله تعالى .
وبما أن السائل يقرر أن هذه الزوجة قد انقضت عدتها .
فيحل للزوج أن يراجعها ويعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/59)
ظهار بالكناية
المفتي
محمد مجاهد .
رجب سنة 1406 هجرية - 6 أبريل سنة 1986م
المبادئ
1 - قول الرجل لزوجته - تحرمى على - ناويا الظهار كان مظاهرا ويجب عليه حاليا صيام شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا ويحرم عليه الاتيان لزوجته ودواعيه حتى يكفر .
2 - الطلاق المعلق لا يقع به طلاق إلا إذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه - واذا لم يستطع الحالف بعد حلفه تحديد نيته طبق عليه أرجح الأقوال من مذهب الامام أبى حنيفة ولا يطبق عليه القانون
السؤال
من السيد / م م س بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته أيمان الطلاق الآتية أولا قال لها ( أنت طالق ) ثم راجعها بالفعل فى العدة .
ثانيا قال لها ( تحرمى على ) وكانت نيته تتجه إلى ايقاع الظهار وليس الطلاق لظنه أن الظهار يتحقق بهذا اللفظ .
ثالثا قال لها ذات مرة ( تكونى طالق لو رحت المدرسة ) واستجابت ولم تذهب الا بعد أن أذن لها ولا يدرى أكان هذا للتهديد أم يقصد الطلاق .
رابعا قال لها ( تكونى طالق لو دخلت باب الشغل ) وكانت نيته التهديد .
وتوجهت هى للشغل دون أرادته . وطلب بيان الحكم الشرعى لكل ما صدر منه
الجواب
أولا قول السائل لزوجته فى المرة الأولى ( أنت طالق ) من قبيل الطلاق الصريح الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به بدون حاجة إلى نية ويقع به طلقة أولى رجعية .
ثانيا قوله لها بعد ذلك ( تحرمى على ) قاصدا الظهار نفيد بأنه قد ورد فى فتح القدير ج 3 ص 196 ما نصه ( واذا قال لأمرأته أنت على حرام سئل عن نيته فان قال - أردت الكذب فهو كما قال لأنه نوى حقيقة كلامه وقيل لا يصدق فى القضاء لأنه يمين ظاهرا ) وأن قال أردت الطلاق فهى تطليقه بائنة إلا أن ينوى الثلاث، وان قال أردت الظهار فهو ظهار وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف وقال محمد ليس بظهار لإنعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه، ولهما أن أطلق الحرمة وفى الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد .
وقال فى الشرح ( وفى جوامع الفقه نقل عن محمد أنه ظهار إذا نوى به الظهار على ما عرف النقل به عنه ولهما أنه أطلق الحرمة إلخ ) حاصلة أن الحرمة أعم من الحرمة التى هى ظهار أو لا والأعم يحتمل الخصوصيات فيه الظهار نيته محتمل كلامه لا نية خلاف ظاهرة فيصدق قضاء ) .
وعلى ذلك فقول السائل كنت أقصد الظهار يصدق فى هذا القول طبقا لما سبق بيانة ويكون عليه كفارة ظهار وهى ) ثلاث أنواع مرتبة أحدها ( عتق رقبة مؤمنة وهى غير ممكنة الآن فتكون كفارته صيام شهرين متتابعين بحيث يصوم ستين يوما أو يصوم شهرين بالهلال بدون أن يفطر يوما واحدا منهما فان أفطر يوما بعذر أو بغير عذر أستأنف الصوم من جديد وكذا لو جامع التى ظاهر منها فى خلال الشهرين ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا استأنف الصوم أيضا على الصحيح فمن عجز عن صيام شهرين متتابعين فكفارته اطعام ستين مسكينا بنية الكفارة كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك .
والصاع قدحان وثلث بالكيل المصرى فان غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما أكلوا أوكثيرا .
هذا ويحرم على المظاهر اتيان زوجته أو مسها أو تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فان وطئها قبل أن يكفر أستغفر الله تعالى ولا شىء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام للذى واقع زوجته فى ظهاره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر .
ثالثا أما قوله لها ( تكونى طالق لو رحت المدرسة ) فهو من قبيل اليمين المعلق والطلاق المعلق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به الحالف الطلاق عند حصول المعلق عليه أما إذا كان غرض الحالف به التخويف والتهديد فلا يقع به الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذ من أقوال بعض فقهاء المسلمين وبما أن السائل يقول أنه لا يستطيع الجزم بنيته هل كان يقصد الطلاق أم يقصد تهديد زوجته فانه لا يطبق عليه هذا القانون ويطبق عليه أرجح الأقوال من مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه طبقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيقع عليه بهذا اليمين طلقة ثانية رجعية .
أما قوله لها فى المرة الرابعة ( تكونى طالق لو دخلتى باب الشغل ) قاصدا التهديد فلا يقع بهذا اليمين فقط فلا يقع به طلاق عملا بالقانون 25 لسنة 1929 المذكور .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
(2/60)
موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
جمادى الآخرة 1399 هجرية - 5 مايو 1979م
المبادئ
1 - الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة ولا تعرف التفريق الجسدى بين الزوجين .
2 - حرمت الشريعة التفريق الجسدى بين الزوجين واعتبرته هجرا وإضرارا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق .
3 - صدور حكم بالانفصال الجسدى بين زوجين يدينان به فى دولة أجنبية غير محاربة لنا تقر تنفيذه الشريعة الإسلامية وفقا لديانة الخصمين
السؤال
طلب وزارة العدل بكتابها رقم 11599 بمرفقاته المؤرخ فى 28/11/1978 إبداء الرأى بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولى الخاص بتاريخ 1/6/1970 .
وجاء بالكتاب الأتى السيد وكيل الوزارة لشئون مكتب السيد وزير العدل .
تحية طيبة وبعد، أرجو الإحاطة بأن اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى نظرت بجلستها بتاريخ 22/11/1978 مشروع القرار الجمهورى بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970 .
وقد أوصت اللجنة باستطلاع رأى وزارات الأوقاف والدولة لشئون الأزهر ، والعدل ، والشئون والتأمينات الاجتماعية .
رجاء التفضل بالعرض، والتوجيه إلى موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرأى تمهيدا للعرض على اللجنة فى اجتماعها المقبل .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
وكيل الوزارة أمين اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى 26 نوفمبر 1978 .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1978م بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970 .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور .
قرر .
مادة وحيدة .
الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء .
رغبة فى تسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى فقد أقرت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص باتفاقية تنظيم هذا الاعتراف، تضمنت أحكاما أهمها ما يلى : 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق والانفصال الجسدى الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها أثرها القانونى .
2 - عندما يكون الاختصاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى مستندا فى دولة الأصل إلى الموطن فيعقد بمحل الاقامة المعتاد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة - بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا به وطن زوجها .
3 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين إذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا تعترف قانونا بالطلاق .
4 - الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تناسب أكثر من الاعتراف وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج .
5 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصبح فى كل وقت أن تعفى فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه الاتفاقية .
وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدولة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
وزير الدولة للشئون الخارجية .
ووزير الخارجية بالنيابة .
الفصل الثامن عشر .
الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى المبرمة فى أول يونية سنة 1970 .
رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى الذى يقع على أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض اتفقت على النصوص التالية مادة 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق وبالانفصال الجسدى، الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها أثرها القانونى .
لا تشير الاتفاقية إلى النصوص المتعلقة بالأخطاء، أو بالاجراءات أو أحكام الادانة الفرعية الناشئة عن حكم بالطلاق أو الانفصال الجسدى بصفة خاصة إلى أحكام الالتزام المالية أو الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال .
مادة 2 - مع عدم الاخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقية، يعترف بالطلاق وبالانفصال الجسدى فى أية دولة متعاقدة أخرى اذا كان عند تاريخ تقديم الطلب فى الدولة التى تم فيها الطلاق أو الانفصال الجسدى (والتى يطلق عليها فيما يلى دولة الأصل ) .
1 - للمدعى عليه محل اقامة معتاد فى هذه الدولة .
2 - أو كان للمدعى محل اقامة معتاد بالاضافة إلى أحد الشروط التالية (أ) أن يكون محل الاقامة المعتاد المشار اليه بعاليه قائما لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب .
(ب) أن يكون هو أخر محل اقامة للزوجين معا .
3 - أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة .
4 - أن يكون المدعى من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء أحد الشروط التالية (أ) أن يكون للمدعى محل اقامة معتاد فى هذه الدولة .
(ب) أو أن يكون قد أقام فيها لمدة متصلة دامت عاما كاملا على الأقل قبل مضى عامين سابقين على تاريخ تقديم الطلب .
(ج ) أو أن يكون طالب الطلاق من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء الشرطين التاليين (أ) أن يكون طالب الطلاق موجودا فى هذه الدولة، عند تقديم الطلب .
(ب) أن يكون الزوجان قد اعتادا الاقامة فى آخر الأمر فى دولة لا يعترف قانونها بالطلاق عند تاريخ تقديم الطلب .
مادة 3 - عندما يكون الاختصاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مستندا فى دولة الأصل إلى الموطن فيعتد بمحل الاقامة للبلد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة .
- بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا بموطن زوجها .
مادة 4 - اذا كان هناك دعوى فرعية فان دعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى الذى يحدث بناء على الدعوى الأصلية أو الدعوى الفرعية يكون معترفا بهما، اذا توافرت فى احدى الدعويين، الشروط المقررة فى المادتين الثانية والثالثة .
مادة 5 - عندما يكون طلب الانفصال الجسدى، الذى تتوافر فيه الشروط الواردة فى نصوص هذه الاتفاقية، قد تحول إلى طلاق فى دولة الأصل، لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق بحجة أن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 2، 3 لم تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطلاق .
مادة 6 - عندما يكون المدعى عليه حاضرا اجراءات التداعى ، فان سلطات الدولة التى يطلب منها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال بالجسدى تكون مقيدة بتقديم الوقائع الذى بنى الاختصاص على أساسها .
لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى استنادا الى أحد الأسباب الآتية (أ) أما أن القانون الداخلى للدولة التى يطلب فيها الاعتراف لا يسمح بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، لنفس الأسباب .
(ب) أو أما أن يطبق قانون آخر خلاف القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولى الخاص لهذه الدولة .
مع مراعاة ما هو لازم لتطبيق نصوص أخرى من هذه الاتفاقية، فانه لا يجوز لسلطات الدولة التى يطلب فيها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فحص القرار من حيث الموضوع .
مادة 7 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين، اذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق .
مادة 8 - يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا كانت مجموعة الظروف قد حالت دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخطار المدعى عليه بدعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى، أو اذا لم يتمكن المدعى عليه من التمسك بحقوقه .
مادة 9 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى اذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسا بالحالة الزوجية للزوجين، سواء كان هذا القرار صادرا من الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، أو إذا كان معترفا به أو توافرت فيه شروط الاعتراف فى هذه الدولة .
مادة 10 - يجوز لأى دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا تعارض تعارضا واضحا مع نظامها العام .
مادة 11 - لا يجوز لأى دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقا لهذه الاتفاقية، أن تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة الأخرى لا يعترف بهذا الطلاق .
مادة 12 - يجوز ارجاء الفصل فى دعوى طلاق أو فى دعوى انفصال جسدى فى أى دولة متعاقدة، اذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هى موضوع دعوى مرفوعة فى دولة أخرى متعاقدة .
مادة 13 - بالنسبة للطلاق أو الانفصال الجسدى الذى وقع فى دول متعاقدة والتى يطلب فيها الاعتراف به، والتى تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على وحدات اقليمية مختلفة .
1 - فان الاشارة إلى قانون دولة الأصل، يستهدف قانون الأقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى .
2 - وان الاشارة إلى قانون الدولة الذى وقع فيها الاعتراف يستهدف قانون القاضى .
3 - وان الاشارة إلى الموطن أو الى محل الاقامة فى دولة الأصل يستهدف الموطن أو المحل الاقامة فى الاقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى .
مادة 14 - لتطبيق المادتين الثانية والثالثة، عندما يكون لدولة الأصل نظامين قانونيين فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مطبقين فى وحدات اقليمية مختلفة : 1 - تطبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية اذا كانت الدولة التى يعد الزوجان من رعاياها اذا وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، هى بمثابة وطن لهما، بغض النظر عن محل الاقامة المعتاد للزوجين .
2 - تطبق الفقرتين 4 - 5 من المادة الثانية اذا كان المدعى من رعايا دولة وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، وتعد بمثابة وطن له .
مادة 15 - بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على فئات مختلفة من الأشخاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فإن الاشارة إلى قانون هذه الدولة يستهدف النظام القانونى الذى يعينه قانونها .
مادة 16 - اذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية، أن يؤخذ فى الاعتبار قانون دولة، متعاقدة أو غير متعاقدة غير دولة الأصل أو الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، والتى تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدى نظامين قانونيين أو أكثر على الأقاليم أو على الاشخاص، فانه يجوز الرجوع إلى النظام الذى يعينه قانون هذه الدولة .
مادة 17 - هذه الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تتناسب أكثر من الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج .
مادة 18 - لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة متعاقدة أو أكثر طرفا فيها وتشتمل هذه الاتفاقيات على نصوص متعلقة بالمواد التى تناولتها هذه الاتفاقية .
غير أن الدول المتعاقدة لا ترغب فى ابرام اتفاقيات أخرى تتناول نفس الموضوع الذى نحن بصدده، وتتعارض مع هذه الاتفاقية ، إلا اذا كانت هناك ظروف خاصة مترتبة على الروابط الاقليمية - بالاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الواقع فى الدول المتعاقدة التى لا تكون طرفا فى مثل هذه الاتفاقيات .
مادة 19 - يجوز لكل دول متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى : 1 - ألا تعترف بطلاق أو بانفصال جسدى بين زوجين يكونان من رعاياها بصفة مطلقة، وقت وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدى، وذلك اذا طبق قانون آخر غير القانون الذى عينه قانونها الدولى الخاص، إلا اذا أدى تطبيق هذا القانون إلى نفس النتيجة المترتبة على تطبيق القانون المشار اليه .
2 - إلا تعترف بطلاق وقع بين زوجين، اذا كان للزوجين محل اقامة معتاد فى دول لا تأخذ بنظام الطلاق، ولا يجوز أن تستفيد من التحفظ المنصوص عليه فى هذه الفقرة أن ترفض الاعتراف بتطبيق المادة 7 .
مادة 20 - عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها، يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الطلاق أن تحتفظ بحقها فى عدم الاعتراف بطلاق وقع، اذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة لا تأخذ بالطلاق، وقت وقوعه .
لن يكون لهذا التحفظ أى أثر إلا اذا كان قانون الدولة التى تستفيد من هذا التحفظ لا تأخذ بنظام الطلاق .
مادة 21 - يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام عليها أن تحتفظ لها بحقها فى عدم الاعتراف بالانفصال الجسدى الذى يحدث، اذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى .
مادة 22 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصرح فى كل وقت أن بعض فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه الاتفاقية .
مادة 23 - يجوز لكل دولة متعاقدة، تطبق نظامين قانونيين أو أكثر فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسمانى، أن تصرح عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها، بأن هذه الاتفاقية سوف يمتد أثرها على كافة النظم القانونية بها أو على أحد منها، كما يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعدل هذا التصريح بتصريح آخر جديد .
وتبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية هولندا، وتذكر بوضوح النظم القانونية التى سوف تنطبق عليها الاتفاقية .
يجوز لكل دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق وقع أو بانفصال جسدى، ما لم تكن الاتفاقية واجبة التطبيق على النظام القانونى الذى تم بموجبه الطلاق أو الانفصال الجسدى، عند تاريخ الاعتراف بهما .
مادة 24 - هذه الاتفاقية واجبة التطبيق أيا كان تاريخ وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدى .
غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى عدم تطبيق هذه الاتفاقية على طلاق أو انفصال جسدى وقع قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة .
مادة 25 - يجوز لأية دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تبدى تحفظا أو أكثر كما هو منصوص عليه فى المواد 19، 20، 21 والمادة 24 من هذه الاتفاقية ولن يقبل أى تحفظ آخر .
كما يجوز أيضا لأية دولة متعاقدة عند التبليغ بامتداد هذه الاتفاقية طبقا للمادة 29 أن تبدى تحفظا أو أكثر ينحصر أثره على الأقاليم أو بعض منها التى يشملها الامتداد .
يجوز لكل دولة متعاقدة أن تسحب تحفظا أبدته، على أن يبلغ هذه العدول إلى وزارة خارجية هولندا .
يبطل أثر التحفظ فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ الابلاغ المذكور المشار اليه فى الفقرة السابقة .
مادة 26 - تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة فى الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص .
يصدق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية هولندا .
مادة 27 - يعمل بهذه الاتفاقية فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها فى المادة 26 فقرة 2 .
تسرى هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة صدقت عليها، اعتبارا من اليوم الستين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق .
مادة 28 - وفقا للمادة 27، فقرة 1، يجوز أن تنضم لهذه الاتفاقية كل دولة غير ممثلة فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص، على أن تكون عضوا فى هذا المؤتمر أو فى منظمة الامم المتحدة أو طرفا فى لائحة محكمة العدل الدولية .
تودع وثيقة الانضمام لدى وزارة خارجية هولندا .
يعمل بهذه الاتفاقية فى الدولة المنضمة، فى اليوم الستين من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام .
هذا الانضمام لن يكون له أثره إلا بالنسبة للعلاقات بين الدول المنضمة والدول المتعاقدة التى تصرح بالموافقة على هذا الانضمام .
هذا التصريح يودع لدى وزارة خارجية هولندا، التى تقوم بارسال نسخة طبق الأصل منه، بالطريق الدبلوماسى إلى كل دولة متعاقدة .
يعمل بهذه الاتفاقية بين الدولة المنضمة والدولة التى صرحت بالموافقة على هذا الانضمام فى اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح بالموافقة على هذا الانضمام .
مادة 29 - يجوز لكل دولة متعاقدة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية، أن تصرح أن أثر هذه الاتفاقية سوف يشمل مجموعة الأقاليم التى تمثلها على الصعيد الدولى أو على أقليم أو أكثر منها .
سوف يكون لهذا التصريح أثره عند العمل بالاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة .
وبناء على هذا، كل امتداد من هذا النون يبلغ إلى وزارة خارجية هولندا .
لن يكون للامتداد أثره إلا بالنسبة لعلاقات الدول المتعاقدة التى تصرح بالموافقة على هذا الامتداد - يودع هذا التصريح لدى وزارة خارجية هولندا، على أن ترسل صورة طبق الأصل منه، بالطريق الدبلوماسى، إلى كل دولة متعاقدة .
لن يكون للامتداد أثره من اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح الموافقة .
مادة 30 - مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات اعتبارا من سريان مفعولها من سريان مفعولها وفقا للفقرة الأولى من المدة 27، وذلك حتى بالنسبة للدولة التى صدقت عليها أو انضمت اليها فيما بعد وتجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات إلا اذا كان هناك اخطار بغير ذلك .
يبلغ هذا الاخطار إلى وزارة خارجية هولندا خلال ستة أشهر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات .
يجوز أن ينحصر هذا الاخطار بالنسبة لبعض الأقاليم التى تطبق عليها هذه الاتفاقية .
هذا الاخطار لن يكون له أثره إلا بالنسبة للدولة التى قامت بتبليغه .
يظل مفعول الاتفاقية ساريا على الدول الأخرى المتعاقدة .
مادة 31 - تخطر وزارة خارجية هولندا الدول المشار اليها فى المادة 26، كذلك الدول التى تنضم للاتفاقية وفقا لنصوص المادة 28 .
(أ) بالتوقيعات والتصديقات المشار اليها فى المادة 26 .
(ب) بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وفقا لنصوص المادة 27 الفقرة الأولى .
(ج ) بالانضمام المنصوص عليه فى المادة 28 وبتاريخ أثر هذا الانضمام .
(د) الامتدادات المنصوص عليها فى المادة 29 وتاريخ الأخذ بها .
(هاء) الاخطارات المنصوص عليها فى المادة 30 .
(و) التحفظات والعدول عنها المشار اليهما فى المواد 19، 20، 21 24، 25 .
(ز) التصريحات المشار إليها فى المواد 22، 23، 28، 29 .
وبناء على ما تقدم، قامت الدول الموقعة أدناه والمصرح لها قانونا بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت الاتفاقية فى لاهاى، فى أول يونية 1970، فى نسخة واحدة تشمل نصين طبق الأصل أحدهما باللغة الفرنسية والآخر باللغة الانجليزية، وقد أودعت هذه النسخة محفوظات حكومة هولندا، على أن ترسل صورة طبق الأصل منها، بالطريق الدبلوماسى إلى كل دولة ممثلة فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص
الجواب
نفيد أن الأصل أن جميع المقيمين فى البلاد يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية بما يعرف الآن اصطلاحا بإقليمية القوانين، غير أن أحكام الإسلام لها صفة خاصة تطبق على المسلم أينما كان بوجه عام .
وفى نطاق مسائل الأحوال الشخصية، فإن أحكام الشريعة الغراء تعتبر القانون العام لهذه المسائل يخضع لها جميع المصريين، بله المقيمين فى الجمهورية المصرية فيما عدا الاستثناءات التى قضت بها القوانين المصرية فى شأن طوائف غير المسلمين من المصريين والأجانب .
ففى شأن المصريين غير المسلمين نظم القانون رقم 462 لسنة 1955 التقاضى الموضوعى بينهم إذا اتحدت ملة وطائفة الخصوم، فإذا اختلف الخصمان ملة أو طائفة كان الحكم للقانون العام وهو الشريعة الإسلامية بالقواعد الإسنادية التى جرى بها منطوق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وهى تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد كما منعت المادة 99 من ذات اللائحة سماع دعوى طلاق غير المسلمين إذا كانا لا يدينان بوقوع الطلاق .
وفى شأن الأجانب فقد نظم القانون رقم 126 لسنة 1951 إجراءات التقاضى فيما بينهم فى مسائل الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قواعد تنازل القوانين فى الإسناد إلى القانون الواجب التطبيق فى مسائل التطليق والانفصال الجسدى، حيث جعلت مناطها الجنسية لا الدين .
وإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية هى القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية التى تسرى على كل القاطنين فى جمهورية مصر، وكان من هذه الأحكام ما جاء فى القرآن الكريم صراحة من تحريم الاضرار بالزوجة وتعليقها بقول الله سبحانه فى سورة البقرة { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } البقرة 231 ، وقوله تعالى فى سورة النساء { فتذروها كالمعلقة } النساء 129 ، وكان مشروع هذه الاتفاقية يدور على أمرين الطلاق والانفصال الجسدى بين الزوجين فإنه ينظر فيها على هدى أحكام الشريعة فى شأن المواطنين غير المسلمين، والذى يستخلص من كتب فقه الشريعة الإسلامية سيما فقه المذهب الحنفى أن مبدأ تطبيق الأحكام الشرعية على غير المسلمين ليس على إطلاقه إذ يخرج منه - طبقا لأرجح الأقوال فى الفقه الحنفى - المسائل المتعلقة بعقائد غير المسلمين وعباداتهم وما يتصل بها من المعاملات كمسائل الزواج والطلاق، حيث يبقى الحكم فى هذه المسائل تبعا لشرائعهم الخاصة التى يدينون بها مما مؤداه نفاذ أحكام دينهم عملا بالقاعدة الشرعية المقررة فى هذا الشأن (أمرنا بتركهم وما يدينون) .
وعلى ذلك فإذا كانت آيات القرآن الكريم تقضى بتحريم الإضرار بالزوجة بجعلها كالمعلقة وكان هذا الحكم يعتبر نظاما عاما لثبوته بصريح القرآن .
فهل تجوز مخالفته بالموافقة على مبدأ الانفصال الجسدى بين الزوجين غير المسلمين حسبما هو مقرر فى بعض المذاهب المسيحية، والموافقة كذلك على الطلاق حسبما هو وارد فى المشروع المعروض أما عن الطلاق فلا نزاع فيه، لأن الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق .
أما عن الانفصال الجسدى بين الزوجين فإنه وإن كا
الأحد أكتوبر 07, 2012 7:52 am من طرف lovers4ever
» التلقيح الصناعي
الأحد أكتوبر 07, 2012 7:50 am من طرف lovers4ever
» وصفه خبيرة التجميل شذى هريدى للبشرة ترطيب وتغذيه لوجهك الباهت
الأربعاء سبتمبر 26, 2012 8:35 pm من طرف شذى مدير المنتدى
» الكيراتين سؤال وجواب موضوع مهم جدااااااااا
الأربعاء سبتمبر 26, 2012 5:40 pm من طرف موكا حبيبى
» الموسوعه الشامله وفتاوى الطلاق والحلفان بالتحريم
السبت سبتمبر 22, 2012 8:22 pm من طرف شذى مدير المنتدى
» التعليم المفتوح جامعه سوهاج وشروط الالتحاق به
السبت سبتمبر 22, 2012 8:14 pm من طرف شذى مدير المنتدى
» احدث انواع الصبغات عالشعر بالصور الكتيييييييييييير
الخميس سبتمبر 20, 2012 7:37 pm من طرف موكا حبيبى
» كيراتين كيور بماء الذهب والشوكليت
الأربعاء سبتمبر 19, 2012 7:46 pm من طرف شذى مدير المنتدى
» [color=darkred]مش بس مزيل عرق لا وكمان بيفتح وينعم[/color]
الأربعاء سبتمبر 19, 2012 7:26 pm من طرف موكا حبيبى